خطبة الجمعة

Ab 05. April 2024

Binz_SAAL
Üetlibergstr. 54 um 13:15

 

 Zayed Moschee

Rötelstr. 86 um 14:30

أوقات الصلاة الشهرية

روابط أخرى

المادة (1)
الاسم والمقر تسمى المؤسسة "مؤسسة الجمعية الاسلامية بزيورخ" , ويتم تكوينها طبقا لأحكام المادة (80) والمواد التابعة من القانون المدني السويسري. يكون مقر المؤسسة في مدينة زيورخ.

المادة (2) الممتلكات
تنقل الجمعية العامة الخاصة بالجمعية الاسلامية في سويسرا الألمانية إلى المؤسسة ملكية رأس المال الخاص بها والبالغ قدره : 177.223.66 فرنك سويسري , بالإضافة إلى حق الانتفاع بالعقار رقم 86 في شارع روتل بمدينة زيورخ. هذا الحق الذي سبق أن منحه المالك – دولة الإمارات العربية المتحدة – للجمعية الاسلامية في سويسرا الألمانية . وطبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين دولة الإمارات والجمعية المذكورة في هذا الشأن.

المادة (3)
تقوم المؤسسة بمساعدة المسلمين في سويسرا على ممارسة شعائر الدين الاسلامي وتدير المسجد والمدرسة ومرافق الأنشطة المتوفرة حاليا في العقار الموضوع تحت تصرفها والمشار إليه سابقا . وتتعهد بتحقيق المصالح الاجتماعية للمسلمين في حدود امكانياتها , كما تهدف المؤسسة بالاضافة إلى ذلك إلى إقامة مسجد جامع ومدرسة لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية وكذلك مدافن للمسلمين في زيورخ.

المادة (4) نشاطات المؤسسة
تعتبر المؤسسة بمثابة مركز يلتقي فيه المسلمون لممارسة النشاطات الآتية: أـ بث الثقافة الدينية الاسلامية عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات للجالية الاسلامية. ب ـ إلقاء الدروس في التربية الاسلامية والتربية العامة على أطفال وشباب المسلمين. ج ـ جميع النشاطات التي تعبر عن التعاون والتفاعل البناء مع المجتمع السويسري بجميع قطاعاته الاجتماعية والثقافية والدينية. د ـ مساندة المؤسسات التي لها نفس أهداف المؤسسة أو أهداف مماثلة عن طريق التعاون معها.

المادة (5) الأجهزة الإدارية للمؤسسة
تشمل المؤسسة على الأجهزة الإدارية التالية:
١. الجمعية العمومية: تضم جميع الأعضاء العاملين الذين استكملت عضويتهم ثلاث سنوات على الأقل.
٢. المجلس الاستشاري : ويضم تسعة أعضاء: تنتخب الجمعية العمومية سبعة منهم مرة كل ثلاث سنوات بحيث يكون من بينهم أربعة من مؤسسي الجمعية الإسلامية بسويسرا الألمانية سنة 1975, وتسمي دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا واحدا. ويختار هؤلاء الأعضاء الثمانية بالاجتماع عضوا تاسعا يرون أنه يستطيع أن يقدم خدمة محققة للمؤسسة. وبصفة عامة فإنه يشترط في اختيار أعضاء المجلس الكفاءة والقدرة على خدمة الإسلام والجالية الإسلامية في زيورخ. وقبول القيام بأحد الواجبات المتعلقة بتسيير شؤون المؤسسة بصفة تطوعية وبدون أجر.
ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا , ونائبا للرئيس وسكريتيرا وأمينا للصندوق.
وينضم إلى المجلس إمام مسجد المؤسسة بحك اختصاصه, دون أن يكون له حق التصويت.
وتكون مهمة المجلس المذكور تحمل المسؤولية الشاملة للمركز, ووضع سياسته العامة والاشراف على جميع نشاطاته.
٣. المكتب الإداري: وهو مكتب يختاره المجلس الاستشاري من بين أعضائه , للقيام بالأعمال الإدارية والتنفيذية للمركز.
٤. يجوز للمجلس الاستشاري تعيين موظفين أو معاونين. للمساعدة في أعمال المؤسسة. بمرتب أو بدون مرتب. ويحدد المجلس مهامهم وشروط تعيينهم.
٥. المتحدث الرسمي للمؤسسة هو رئيس المجلس الاستشاري , وهو الذي يمثلها أمام السلطات الرسمية والقضاء. وينوب عنه وقت غيابه نائب الرئيس.

المادة (6) مالية المؤسسة
١. تتكون مالية المؤسسة من:
- أ ـ رأس المال المتوفر فيها والمحول إليها وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
- ب ـ استثمارات رأس المال المذكور.
- ج ـ التبرعات الطوعية التي يوافق المجلس الاستشاري على قبولها.
- د ـ اشتراكات الأعضاء وفقا لما يحدده المجلس الاستشاري.
٢. تبدأ السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
٣. يكون أمين الصندوق مسؤولا عن ضبط مالية المؤسسة ومسك سجلاتها.
٤. يحدد المجلس الاستشاري الجهة أو الجهات التي تودع فيها أموال المؤسسة, ويسمى المخولون بالتوقيع عن الحسابات وأوامر الصرف.
٥. يسمى المجلس المدقق المالي المسؤول عن مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة, واعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية, كما يقترح الموازنة المالية للسنة التالية للنظر في اعتمادها من قبل المجلس الاستشاري.

المادة (7) اللائحة الداخلية
يصدر المجلس لائحة داخلية تتضمن التفصيلات اللازمة لتطبيق هذا النظام دون تعارض مع أحكامه, وله حق تفسيرها وتعديلها بمعرفته.

المادة (8) حل المؤسسة
يتم حل المؤسسة في الحالات التي يحددها القانون.
وفي حالة حل المؤسسة يؤول المتبقي من المؤسسة إلى أي مؤسسة اسلامية أخرى يحددها المجلس الاستشاري للمؤسسة. ولا  يمس ذلك العقار المخصص من قبل دولة الإمارات والذي يعتبر ملكا خاص لها تتصرف فيه في حالة الحل بمعرفتها.

المادة (9) اعتماد النظام الأساسي
١. اعتماد النظام من حيث المضمون والصيغة المبدئية بتاريخ 18-4-1993 من قبل الجمعية العمومية المعقودة ويتم اعتماده بصيغته النهائية بعد الموافقة عليه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ,وصدور قرار منها باعتماد انتقال المنفعة بالعقار المخصص سابقا باسم الجمعية الإسلامية في سويسرا الألمانية إلى المؤسسة .
٢. يستمر العمل بالنظام الأساسي السابق للجمعية (ماعدا ما خصص بقرارات انتقالية) حتى تاريخ 18-04-1996 حيث تجري الانتخابات والاجراءات المشار إليها في المادة 5/2.
٣. في التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد النص العربي لهذا النظام الأساسي.

تم اعداد هذا النظام الأساسي بصيغته المنقحة بمعرفة لجنة مشتركة من المؤسسة ودولة الإمارات بتاريخ 4-7-1995. ص

العنوان

Stiftung Islamische Gemeinschaft Zürich
Rötelstrasse 86
CH-8057 Zürich
Tel: 044 363 52 10
Fax: 044 363 52 12

Unser Standort